الحيمه الداخليه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحيمه الداخليه

منتدى تعليمي ثقافي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قضايا الارهاب والعنف والتطرف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد حسن عبيد
Admin
محمد حسن عبيد


عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 27/10/2009
العمر : 48
الموقع : اليمن

قضايا الارهاب والعنف والتطرف Empty
مُساهمةموضوع: قضايا الارهاب والعنف والتطرف   قضايا الارهاب والعنف والتطرف Icon_minitimeالأربعاء أبريل 11, 2012 1:29 am

قضايا الارهاب والعنف والتطرف
مفهوم الجهاد إن الجهاد في الإسلام بمعنى القتال لا يكون إلا عند الضرورة ، ذلك أن الإسلام يعد الحرب جريمة وخرقا للسلام لا يقبلها إلا إذا كانت لها دواع مشروعة ، ولا شك أن أول آية شرعت الجهاد ربطته برد الظلم والعدوان ، قال تعالى : { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ }{ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ } (1) ، ومعنى الآية الكريمة مقدر فيه محذوف هو القتال أي أذن القتال ، وهذا ما يؤكده عز وجل في قوله: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } . (2)
_________
(1) الحج ، الآيتان : 39-40 .
(2) البقرة ، الآية : 216 .

ويستشف من هذه الآية في إعلان واضح ومبدئي أن القرآن صريح في بيان كون الفطرة الإنسانية تنبذ العنف وتكره استعمال القوة أو الإفراط في هذا الاستعمال ، إنها فطرة مسالمة سلمية ، ومعنى هذا أن التأسيس لحكم شرعي بالمسالمة وتجنب العنف يستند على فطرة كراهية القتال مما يقوم دليلا واضحا على أن القتال حالة استثنائية في الإسلام .
إن الإذن بالقتال نزل في سياق الدفاع والاقتصاص ، وهذا هو الشرط الوحيد والظرف الاستثنائي الذي يجيز فيه الإسلام استعمال القوة ، فهو يجيزها لمواجهة القوة ، إنه استعمال أسلوب الردع لمواجهة الاعتداء ، مما يعني أن استعمال القوة في الجهاد حالة اضطرارية تتوقف فور توقف دواعيها ، قال تعالى: { وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ } (1) وجواب الشرط هنا بالفاء الملزمة بالفور والسرعة والعجلة ، فبمجرد ما يكف العدو عن الاعتداء على المسلم أن يتوقف فورا عن عملية رد هذا الاعتداء ، فهذا عهد سلم لكف الأذى المتبادل يأمر القرآن بتبنيه .
_________
(1) الأنفال ، الآية : 61 .

وقد اتفق فقهاء المسلمين على أن الجهاد بالمعنى الاصطلاحي الفقهي لا يكون إلا ضد الكفار الذين لا تربطهم بالمسلمين معاهدات ولا يعيشون بين المسلمين بعلاقات الذمة .
وهؤلاء الكفار على قسمين
أ - أهل الكتاب ، إذ لا سبيل إلى إعلان الجهاد عليهم طالما أن هناك معاهدات دولية تربطنا بهم ولم يقدموا على غزو بلادنا .
ب- المشركون ، ويقصد بهم:من يعبدون غير الله كالأصنام والنار والكواكب وغيرها ، هؤلاء بيننا وبينهم فواصل كثيرة ونرتبط ببعضهم بمعاهدات ومواثيق تمنع قيام حرب جهادية ضدهم .
وأما المسلمون وهم كل من شهد الشهادتين ولم ينكروا ضروريا من ضروريات الدين ، فإن هؤلاء جميعا مسلمون وهم جزء من الأمة الإسلامية بالمعنى السياسي الاجتماعي .
ولا يشرع الجهاد - بالمعنى المصطلح عليه - ضد المسلمين بأي وجه من الوجوه . (1)
أما الأجانب غير المسلمين الموجودون في البلاد الإسلامية بإجازات دخول وإقامة عمل من قبل حكومات البلاد الإسلامية فإنه ينطبق عليهم ما ذكره الفقهاء جميعا وأجمعت عليه المذاهب الإسلامية من كونهم ( أهل العهد وأهل الأمان وأهل الذمة) ، وهم ليسوا بهذا الاعتبار موضوعا للجهاد قطعا . (2) وإنما ينبغي شرعا حمايتهم وحفظ أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من كل أشكال العنف ضدهم أو الاعتداء عليهم .
_________
(1) د عمر عبد الله كامل :المتطرفون ، ط الأولى ، بيروت 2002 م ، ص 209 .
(2) قال النووي في المجموع 1 / 437 : « . . . فيجوز للكافر أن يقيم فيها - يعني سائر بلاد المسلمين بعهد وأمان وذمة . . . » .
من جهة أخرى فإن القرآن الكريم عندما يتحدث عن ضبط العلاقات مع الآخر يحددها تحديدا عمليا قائما على محدد واحد وهو درجة استعماله للعنف ، قال تعالى : { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }{ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ } . (1)
بل حتى في حالة القتال كحالة اضطرارية فإن الإسلام يضبط الأخلاق المصاحبة له ويشدد عليها مثل النهي عن قتل النساء أو الأطفال أو الشيوخ أو الأسرى ومراعاة البيئة .
وعدم التشهير والتنكيل بجثث القتلى ، فالمسلمون مأمورون بالإحسان حتى في حالة الاضطرار إلى القتال ، ومأمورون بالرفق حتى في حالة استعمال القوة .
هكذا نرى إذن أن النصوص الشرعية تتحدث عن القوة والحرب والجهاد بوصفها كرها لنا وحالات استثنائية ودفاعية واضطرارية ، وهو يقيدها بكل الاحتياطات والضوابط الإنسانية المشروعة .
_________
(1) الممتحنة ، الآيتان : 8-9 .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alhaimah.yoo7.com
 
قضايا الارهاب والعنف والتطرف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحيمه الداخليه :: الدين والحياة :: الكتب والمقالات الاسلاميه-
انتقل الى: